Admin Admin
عدد المساهمات : 23 تاريخ التسجيل : 05/05/2014 العمر : 60 الموقع : اليمن
| موضوع: أحكام زكاة الفطر الخميس يوليو 03, 2014 6:03 am | |
| زكاة الفطر أو زكاة الأبدان، هي واحدة من أنواع [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الواجبة على [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، تدفع قبل انقضاء [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] شهر [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. وهى واجبة على كل مسلم قادر عليها، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال، بمعنى انها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الاموال كما في زكاة المال مثلا.الادلة على وجوب زكاة الفطر كثيرة منها:1- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ». رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَأوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. قوله : «طهرة» : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله «والرفث» قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله «وطعمة»: بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله : «من أداها قبل الصلاة» : أي قبل صلاة العيد، قوله « فهي زكاة مقبولة» : المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله «صدقة من الصدقات» : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. عون المعبود شرح أبي داود2-حديث ابن عمر ما قال ((فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ، أي : قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.3- حديث أبي سعيد الخدري حيث قالكنا نخرج صدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب)) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.4- وقيل هي المقصودة بقوله تعإلى في سورة الأعْلَى : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} ; رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا : " أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد. أحكام القرآن للجصاص ج3 : سورة الأعلى.5- وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ. المجموع للنووي.6- الإجماع : قال ابن المنذر (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زكاة الفطر فرض. وفي ضوء هذه الأدلة فقد توارث المسلمون العمل بوجوبها والاهتمام بفرضيتها منذ عصر النبي محمد والى يومنا هذا.1- طهرة للصائم، قد يقع الصائم في شهر رمضان ببعض المخالفات التي تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، فشرع الله عز وجل هذه الصدقة لكي تصلح له ذلك الخلل الذي حصل فيه ليكون صياما تام الأجر ولكي يفرح به فرحا تاما يوم القيامة.حكمتها- تعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين والناس حتى لايبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى القوت والطعام ولذلك قال رسول الله" أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم "، وفي رواية " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " رواه البيهقي والدارقطني، أي إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة. ولذلك جاء في حديث ابن عباس ما قال ((فرض رسول الله صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، والحديث حسن كما قال النووي. زكاة للنفوس والأبدان، تعد صدقة الفطر زكاة عن الأبدان والنفوس وقربة لله عز وجل عن نفس المسلم، أو زكاة لبدنه، وبعبارة أخرى تعبر عن شكر العبد لله عز وجل على نعمة الحياة والصحة التي انعم الله عز وجل بها على عبده المسلم.لذلك شرعت على الكل بما فيهم الصغير والعبد والصائم والمفطر سواء أكان مفطراً بسبب شرعي أم غير شرعي. على من تجب؟
- تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته.ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ويستحب إخراجها عن [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
- تجب على المستطيع، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ. الأم ج2 باب زكاة الفطر
- يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها. فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها.
- وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، لَمْ تَسْقُطْ..
- الواجب في زكاة الفطر [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] من [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ونحو ذلك مما يعتبر [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يتقوت به.
هي صاع باتفاق المسلمين والصاع يساوي 2,5 كغم تقريبا وهذا المقدار يؤدى من [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ويجوز إخراج قيمة ذلك نقداً وهذا مذهب الحسن البصري وعطاء [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وأصحابه والجعفرية وهو مذهبٌ مرويٌ عن [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] -ما- في أخذهما العروض بدل الحبوب في الزكاة. وبالنسبة لجواز اخرجها نقدا فهناك ثلاثة اقوال:
- القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
- القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.
- القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.- يستحب دفغ زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] إخراجها يوم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] قبل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل بعض [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
فعن نافع مولى ابن عمر ما أنه قال في صدقة التطوع : " وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ". و آخر وقت إخراجها صلاة العيد، كما سبق في حديث [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، وابن عباس.
| |
|