هل هنالك طلاق بالثلاثة؟
قلة من العلماء قالوا إن الطلاق بالثلاثة في جلسة واحدة يقع وتحرم الزوجة على زوجها بناءً عليه، ولا يجوز رجوعها لزوجها إلا إذا تزوجت بآخر (صدفة ودون تدبير مسبق) فمات أو طلقها، أما أكثرية العلماء فقالوا إن الطلاق بالثلاثة في جلسة واحدة ماهو إلا طلقة واحدة فقط رجعية، فيجوز للمرأة أن ترجع مرة أخرى لزوجها دون أية شروط.
أنا شخصياً - ولا بعتبر قولي هذا فتوى لأحد يعمل بها لأني ليس متخصصاً في هذا المجال - أرى رجحان الرأي الثاني لأنه مدعوم بحديثين صحيحين:
أولهما: رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة ) فقال عمر رضي الله عنه: ( إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ) فأمضاه عليهم) فيتضح من هذا أن إمضاءها كان باجتهاد عمر رضي الله عنه والأخذ بالسنة الصحيحة أولى من الاجتهاد من عمر وغيره وأرفق بالأمة وأنفع لها.
وثانيهما: ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بسند جيد عن ابن عباس (أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثًا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها واحدة)، والله تعالى أعلم .
** الطلاق في حالة الغضب:
كل العلماء تقريباً إتفقوا أن الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع سواء كان ثلاثًا أم واحدة، إذا ثبتت حالة الغضب الشديد ساعة الطلاق، وثبت أن الغضب أفقده شعوره حتى لم يعرف ما وقع منه، فهو في هذا كالمجنون والسكران.
ما وقع الخلاف فيه هو حالة الغضب المتوسط والخفيف فلا أدري ما الأرجح في هذه الحالة.
** إذا أنكر الزوج الطلاق رغم أن الزوجة سمعته بوضوح؟
- قال البعض يعتد في هذه الحالة بقول الرجل لأنه من بيده العصمة فلا تقع طلقة. أما إذا سمعه مع الزوجة آخرون أيدوا سماعها فتقع الطلقة في رأي البعض، وأخرون يرون أنه لا يعتد بقول الآخرين إلا إذا أقسموا على ذلك، لأن المرأة قد تأتي بمن يشهدون معها زوراً